المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
349
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
[ مسائل في الجواري والعتق وغيره ] مسألة في أم الولد إذا جاءت بولد غير الأول الذي صارت به أم ولد ، هل يلزم سيدها إذا لم ينفه أم لا يلزمه ما لم يدعه ؟ وإذا أراد نفيه ، هل له ذلك أم ليس له نفيه بعد أن صارت أم ولد ؟ الجواب عن ذلك : أن سيد أم الولد إن لم ينف الولد الثاني فهو ولده ، والظاهر معها في إضافته إليه لأنها أم ولده ، وإن نفاه لم يلحق به لأنه نفاه عن جاريته لكونها مملوكته مدة حياته ، فله نفيه ولا استقرار لحريتها إلا بموته . مسألة في الجارية إذا اعتقها سيدها بعد الشراء وقبل أن يستبرئها ، هل يجوز التزوج بها قبل الاستبراء أم لا يجوز ؟ وهل المعتق وغيره سواء في ذلك أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن مولى الجارية إذا أعتقها قبل استبرائها صح العتق ، ويجوز عقد النكاح ، ويحرم الوطء ، ويستوي السيد وغيره في ذلك ؛ لأن في الأصل أن لا توطئ الحائل حتى تحيض ، ولا الحامل حتى تضع . مسألة وإذا وطئها سيدها بعد الاستبراء ثم أعتقها ، هل يجوز له أن يتزوج من غير استبراء أم لا يجوز ؟ وإذا لم يجز فهل يكون استبراءه بحيضة أو حيضتين ؟